السيد الخوئي

437

كتاب النكاح

( مسألة 47 ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط ( 1 ) لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطئ إذا كانتا مملوكتين . ( مسألة 48 ) : إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة ( 2 ) . وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ،